قال : وفي العين القصاص وفي السن القصاص إذا قلعت ، أو كسر بعضها ولم يسود ما بقي ، وقد بينا حكم القصاص في السن ، وإنما بقي منه حرف ، وهو أنه إذا لا يجب القصاص فإنه عاجز عن فعل مثل الفعل الأول فإنه لا يمكنه أن يكسر بعض السن على وجه يسود ما بقي ; فلهذا لا يلزمه القصاص يوضحه أن الفعل كله في محل واحد وآخره موجب للأرش فيمنع ذلك وجوب القصاص في جميعه وفرق كسر بعض السن فاسود ما بقي أبو يوسف بين هذا وبين ما إذا ومحمد وهذا ; لأن كل أصبع محل على حدة ووجوب الأرش بالفعل في أحد المحلين لا يمنع وجوب القصاص بالفعل في المحل الآخر وهنا المحل كله واحد ، فإذا خرج آخره من أن يكون موجبا للقصاص يخرج أوله من أن يكون موجبا فأما في قطع أصبع [ ص: 152 ] إنسان فشلت بجنبها أخرى فعليه القصاص وصورته أن تحمى له مرآة ، ثم تقرب منها حتى يذهب نورها ويربط على عينه الأخرى وعلى وجهه قطن هكذا روي عن العين إذا ذهب نورها بالضربة ولم تخسف رضي الله عنه فإن هذه الحادثة وقعت في زمن علي رضي الله عنه فشاور الصحابة في ذلك فلم يجد عندهم شيئا حتى قضى عثمان رضي الله عنه بالقصاص وبين طريق الاستيفاء بهذه الصفة فاتفقوا على قوله فأما إذا انخسفت ، أو قلعت الحدقة فلا قصاص فيها ; لأنه لا يتأتى اعتبار المماثلة في السن ، والمحل ، فهو بمنزلة كسر العظم ، وأنه لا يتعلق به القصاص . علي