ولو أن فهذه موضحة واحدة وعليه فيها القصاص إن كانت عمدا وأرش موضحة واحدة إن كانت خطأ ; لأن الفعل واحد لاتحاد محله ، فالتوسع مبالغة منه في ذلك الفعل فلا يعطى له حكم فعل آخر ولو رفع السكين ، ثم وجأ إلى جهة أخرى اتصل ، أو لم يتصل فهذه موضحة أخرى : اقتص منه في العمد وعليه أرش موضحتين في الخطأ ; لأنهما فعلان مختلفان باختلاف المحل واختلاف المباشرة فكأنهما حصلا من اثنين ، ثم اتصال أحدهما بالأخرى على وجهين ، فإن كان ذلك بفعله فلا شك أن عليه القصاص فيهما ، وإن كان ذلك بأن تآكل ما بينهما حتى اتصلت إحداهما بالأخرى فعلى قول رجلا أخذ السكين فوجأ به رأس إنسان فأوضحه ، ثم جر السكين قبل أن يرفعها حتى شجه أخرى لا قصاص فيهما وعلى قول أبي حنيفة يجب القصاص ، وهو بناء على ما سبق فمن أصل محمد أن باعتبار السراية فيما دون النفس يمتنع وجوب القصاص في محل واحد وفي مجلس ; لأن العمد المحض فيما دون النفس لا يتحقق بالسراية وعلى قول أبي حنيفة إذا كانت السراية بحيث يمكن إيجاب القصاص فيها لم يمتنع استيفاء القصاص بسببها وقد بينا ذلك فيما إذا قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى ، أو سقطت . محمد