وإذا فضمانه على عاقلة الرجل ; لأنه جان في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه ، وهو سبب لهلاكه متعد في ذلك السبب ، وإن قتل الصبي نفسه بذلك ، أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيئا ; لأنه أمره بإمساكه لا باستعماله ، وإنما وجب الضمان على عاقلته لاستعماله ، وهو مختار في ذلك غير مأمور به من جهة الدافع فكذلك إذا قتل به نفسه فإنما تلف باستعماله لا بإمساكه بخلاف ما إذا وقع على رجله ; لأنه ثمة [ ص: 186 ] حصل الهلاك لا بمباشرته ، بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع ، وهو متعد في الدفع فيضمن بخلاف ما إذا حصل التلف بمباشرته وحدث من جهة الصبي باختياره ; لأنه طرأت المباشرة على التسبيب فينقطع حكم التسبيب وهذه المباشرة ليست حكم ذلك التسبيب فلا يثبت الرجوع بخلاف ما إذا أمره بالقتل حكما . أعطى الرجل صبيا عصا ، أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء فعطب الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجله فمات