وإذا لم يكن عليه شيء ; لأنه يحتاج إلى ضربها ، أو كبحها باللجام في تسييرها ولا يمكنه التحرز عن النفحة بالرجل ، والذنب ولو سار الرجل على دابته فضربها ، أو كبحها باللجام فنفحت برجلها ، أو بذيلها ، فالضمان على الراكب سواء كان يملكها ، أو لا يملكها ; لأن التحرز عن هذا كله ممكن ولو خبطت بيد أو رجل ، أو كدمت ، أو صدمت فقتلت إنسانا لم يكن عليه شيء ; لأنها منفلتة فالذي سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق ، والمنفلتة جرحها جبار ; لأنها عجماء بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { سقط عنها ، ثم ذهبت على وجهها فقتلت إنسانا } وهي المنفلتة عندنا . ذكره في الأصل . والله أعلم . العجماء جبار