قال : وإذا لزمه في نصيبه جميع الدين عندنا بخلاف الوصية ، وفي الحقيقة لا فرق ، فإنا نجعل في موضعين الجاحد مع ما في يده كالمعدوم ، وكان الوارث هو المقر ، والتركة ما في يده . أقر أحد الورثة بدين ، وأنكر ذلك بقيتهم
ولو كان كذلك لكان يؤمر بقضاء جميع الدين مما في يده إذا كان يفي بذلك ، ولا يؤمر بأن يدفع إليه بالوصية إلا الثلث وهذا ; لأن الموصى له شريك الوارث والدين مقدم على الميراث من حيث إنه لا ميراث له إلا بعد قضاء جميع الدين .
ولو كان الوارث واحدا ، فقال : هذه الوديعة لفلان لا بل لفلان أو قال : هي لفلان ، ثم قال : بعد ما سكت ولفلان معه فإنها للأول دون الثاني ; لأن الأول استحقها على وجه لا يملك الوارث الرجوع عنه ، ولا الإشراك لغيره فيه .
ولو قال : هي وديعة لفلان ودفعها إليه ، ثم أقر أنها كانت لهذا الآخر ، وأنه قد أخطأ فهو ضامن للثاني مثلها ; لأنه قد استهلكها بالدفع إلى الأول بزعمه ، وإذا لم يدفع فهو غير مستهلك شيئا ، إنما هو شاهد للثاني على الأول ، وعلى الميت ، وقد ردت شهادته فلا يكون ضامنا شيئا .