الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا هلك وترك أخوين فأقر أحدهما بامرأة للميت ، وأنكرها الآخر أخذت من الذي أقر بها خمس ما في يديه ; لأن في زعمه أن قسمة التركة من ثمانية للمرأة الربع سهمان ، ولكل أخ ثلاثة فزعمه معتبر في حقه فهو يضرب فيما في يديه بثلاثة ، والمرأة بسهمين فلهذا أخذت منه خمس ما في يديه فإذا دفع إليها ثم أقر بأخ لهما وللميت ، وصدقه أخوه فيه ، وأنكر المقر به المرأة فإن كان دفع للمرأة نصيبها بقضاء قاض أخذ منه الأخ خمسي ما بقي في يده فيجمعه إلى ما في يد الأخ ، ومقاسمة نصف في قول أبي يوسف بأخذ ثلث ما في يده وجه قول أبي يوسف أن المقر يزعم أن حق الباقي في ربع المال ; لأنه يقول الميت خلف امرأة ، وثلاثة إخوة فيكون للمرأة الربع ، ولكل أخ مثل ذلك ، وهو يقول للمقر له أما لو أقررت بك وبالمرأة معا كيف تأخذ مني ربع ما في يدي سهما من أربعة يبقى ثلاثة بيني وبين المرأة نصفين لكل واحد سهم ونصف ، وقد أخذت هي زيادة على حقها ، وإنما أخذت بقضاء القاضي فلا يكون ذلك محسوبا علي فأنت تضرب فيما بيدي بسهم ، وأنا بسهم ونصف فهذا الطريق يعطيه سهما من سهمين ونصف مما بقي في يده ، وذلك خمسا ما في يده ; لأنه وقع الكسر بالإنصاف فإذا أضعفته يكون خمسة .

وأما محمد رحمه الله فيقول المقر يقول للمقر له أنا قد أقررت بأن حقك في سهم وحقي في سهم وحق المرأة في سهم ، ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يدي ونصفه في يد شريكي ، وهو مقر بك ، وما دفعته إلى المرأة بقضاء القاضي لا يكون محسوبا علي فأنت تضرب فيما في يدي بنصف سهم ، وأنا بسهم فلهذا يعطيه ثلث ما في يده ، ويضمه إلى ما في يد الآخر فيقاسمه نصفين ; لأنهما تصادقا على أن حقهما في التركة سواء ، وإن كان دفع إلى المرأة نصيبها بغير قضاء أخذ منه المقر به جميع نصيبه ; لأنه أقر أن حقه في ربع كل شيء ، وما دفعه إلى المرأة بغير قضاء القاضي محسوب عليه ، ويجعل كالقائم في يده فلهذا يعطيه ربع جميع نصيبه فيضمه إلى ما في يد الآخر فيقسم نصفين ، وإن كان الأخ المقر به قد صدق بالمرأة فإنه يأخذ من الأخ الذي أقر به وحده ثلث ما في يده ; لأن الذي أقر به وحده زعم أن الميت إنما خلف ثلاث [ ص: 201 ] إخوة ، وأن المال بينهم أثلاثا فهو مقر لهذا الأخ بثلث ما في يده فيأخذ ذلك منه ، ويضمه إلى ما في يد المرأة والأخ المقر بهما فيقتسموه أثلاثا ; لأنهم يتصادقون فيما بينهم أن حقهم في الذكر سواء ، وأن لكل واحد منهم ربع التركة فما يصل إلى يدهم يقسم بينهم باعتبار تصادقهم

التالي السابق


الخدمات العلمية