ولو أعطتها نصف ما في يدها ; لأن نصيب النساء من التركة في يدها ، وقد زعمت أن حقها في التركة في ذلك سواء فإن أقرت لها إحدى الابنتين أيضا فإنها تأخذ نصف ما في يد المرأة ، ولا تأخذ من الابنة شيئا ; لأن ميراث النساء الثمن واحدة كانت أو اثنتين وذلك الثمن في يد المرأة وهي مقرة للأخرى بنصيبها من ذلك فلا تأخذ من الابنة شيئا لذلك ترك امرأة وابنة وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى