ولو قال : إن كان الذي في بطنك غلام فله ألفان . وإن كانت جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية
فليس لواحد منهما شيء ; لأن اللفظ المذكور يتناول جميع ما في بطنها بمنزلة قوله إن كان ما في بطنك أو جميع ما في بطنك ولم يكن جميع ما في بطنها على إحدى الوصيتين اللذين بهما علق استحقاق الوصية وكذلك لو قال : إن كان حملك فهو اسم جميع المذكور لجميع [ ص: 87 ] المجهول قال الله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ، ثم العدة لا تنقضي إلا بوضع جميع ما في البطن