( قال رحمه الله ) وإذا فله أحسن سهام ورثته سهام يزاد ذلك على الفريضة إلا أن يكون أحسن السهام أكثر من السدس فلا يزاد عليه في قول أوصى لرجل بسهم من ماله رحمه الله وفي موضع آخر قال : له السدس فيتناوله فيما إذا لم يكن في سهام ورثته أقل من ذلك وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهم الله يزاد على الفريضة للموصى له بسهم كسهم أحدهم قل ذلك أو كثر إلا أنه إذا زاد على الثلث رد إلى الثلث إن لم يجز الورثة ; لا لأن السهم لا يتناول ذلك بل ; لأن الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث بدون الإجازة . ومحمد
وجه قولهما أن التركة بموته تصير سهما بين ورثته لكل واحد منهم سهم فتسمية السهم للموصى له في هذه الحالة إنما تتناول أحد تلك السهام ، ولا يثبت إلا أقلها ; لأن في كون الأقل مرادا تيقن وفيما زاد على ذلك شك اعتبر السدس لحديث وأبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل عمن أوصى لرجل بسهم من ماله فقال : له السدس وهكذا نقل عن ابن مسعود وجماعة من أهل اللغة قالوا : السهم السدس ، والدليل عليه أن لفظة السهم إنما تتناول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض وذلك القرابة دون الزوجية فما يكون عارضا في مزاحمة ما هو [ ص: 88 ] أصلي كالمعدوم وسهام من يستحق بالقرابة السدس أو الثلث أو النصف فأما الربع والثمن إنما يستحق بالزوجية فيتناول اللفظ أدنى ما يستحق من السهام بالقرابة وهو السدس حتى لا يزاد على ذلك ولكن ينقص عنه إذا كان في سهم ورثته أقل من ذلك ; لأنه إنما يوجب له مثل سهم أحد ورثته فلا يستحق إلا المتيقن به ، وهو الأقل ، وهذا ; لأنه لما ذكر السهم دون الثلث عرفنا أنه مالك أداء الثلث لا النصف ; لأنه ليس له أن يوصي بالنصف فيتعين السدس مرادا له . إياس بن معاوية
يوضحه أن أعدل الأعداد في خروج سهام الفرائض منه الستة فإنها تشتمل على ما يستحق من السهام بالقرابة الأصلية كالسدس والنصف والثلث والثلثين .
( ألا ترى ) أن الدراهم تجري على الأسداس فيجعل للسدس سبيلا على حدة ، ولا يجعل ذلك للثمن ، ولا للربع فعرفنا أن السدس عدل في هذا الباب فيستحق ذلك بالتسمية إلا أن يكون أحسن سهام ورثته دون ذلك ، ثم يزاد ذلك القدر على سهام الفريضة ; لأنه يجعل الموصى له شريك ورثته بسهم وقد علمنا أنه لم يرد تحويل سهم أحد ورثته إليه ; لأنه لا سبيل إلى ذلك فعرفنا أن المراد إيجاب مثل أحد السهام له ، ومثل الشيء غيره