ولو ففي قول تركت زوجا وأخوين وأوصت بسهم من مالها له السدس ; لأن سهم أحد الورثة زائد على السدس فله السدس ; ولأنه ليس للأخوين فريضة معلومة ، وإنما الفريضة من ستة باعتبار أنها أعدل الأعداد كما بينا وفي أبي حنيفة قولهما له الخمس ; لأن أخس الأنصباء الربع ، وهو نصيب أحد الأخوين فيزاد على أربعة للموصى له سهم وهو الخمس