ولو بطلت وصيته ويباع في الدين ; لأن الدين مقدم على الوصية والميراث ، فإن أعتقه الورثة لم يجز عتقهم لكون الدين محيطا بالتركة فكذلك بعد وصية الأب ، فإن كان فيه فضل على الدين جاز عتق الورثة ; لأن الدين الذي هو عين محيط لا يمنع ملك الوارث في جميع التركة في قول أوصى بعتق عبد له على أن لا يفارق ولده أبدا ، وعليه دين يحيط بماله رحمه الله الآخر . أبي حنيفة
وإذا نفذ العتق منهم ضمنوا الدين للغرماء ; لأن حقهم تعلق بمالية رقبته وقد أتلفوا ذلك عليهم بالإعتاق والله أعلم بالصواب .