فإن فهي من ثلثمائة وستين سهما الوصية منها أحد وثلاثون سهما للابن من ذلك ستة أسهم وللابنة خمسة وعشرون والباقي ميراث بينهم . ترك ابنين وخمس بنات فأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث بنصيبه ، وأوصى لإحدى البنات بالخمس من جميع المال بنصيبها فأجازوا
وتخريجه على طريق الكتاب أن تصحح الفريضة فيكون ذلك من سبعة للابن سهمان ولكل ابنة سهم ، ثم يحتاج في معرفة الوصية إلى حساب له خمس وسدس وثلث ذلك بأن يضرب المخارج بعضها في بعض خمسة وستة وثلاثة وثلاثون في ثلاثة يكون تسعين ، ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب الموصى لهما ، وذلك ثلاثة يبقى أربعة فتضرب أربعة في تسعين يكون ذلك ثلثمائة وستين فهو مبلغ المال ، ومعرفة النصيب أن تأخذ نصيب الابن وذلك سهمان فتضرب ذلك في تسعين بعد ما تطرح منها الخمس وخمسة أسداس الثلث خمسة وعشرون والخمس ثمانية عشر ، وذلك ثلاثة وأربعون إذا طرحت من تسعين ثلاثة وأربعين يبقى سبعة وأربعون ، فإذا ضربت نصيب الابن ، وذلك سهمان في سبعة وأربعين يكون ذلك أربعة وتسعين .
وإذا تبين نصيب الابن تبين نصيب الابنة ; لأن نصيبها نصف نصيبه ، وذلك سبعة وأربعون ، ثم ثلث المال مائة وعشرون فخمسة أسداس الثلث مائة ونصيب الابن أربعة وتسعون [ ص: 106 ] فتبين أن نصيب الوصية له كانت بستة أسهم تمام خمسة أسداس الثلث وخمس ثلثمائة وستين اثنان وسبعون نصيب الابنة من ذلك سبعة وأربعون فظهر أن الوصية لهما خمسة وعشرون .
وإذا رفعت مقدار وصيتهما ، وذلك أحد وثلاثون من أصل المال ثلثمائة وستين يبقى ثلثمائة وتسعة وعشرون بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللابن أربعة وتسعون مثل نصيبه ولكل ابنة سبعة وأربعون مثل نصيب الابنة فاستقام ، وطريق الجبر يتيسر تخريجه في هذه المسألة بالقياس على ما سبق إذا تأملت في ذلك فلا يكون في الاشتغال به إلا مجرد التطويل من غير فائدة