ولو فإنك ترفع من العين درهمين للموصى له ، وذلك خمس المال ، ثم تسترجع منه بالاستثناء درهما فترد ذلك على الابنين فتصير العين في أيديهما تسعة نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ، ونصفه نصيب الابن المديون فلا يعطى ذلك ; لأن عليه فوق حقه ، ولكن يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه والموصى له أثلاثا ; لأن حق الموصى له في خمس الدين الذي على المديون وحق الابن الذي لا دين عليه في خمس ذلك فما تعين لهما من ذلك يقسم بينهما أثلاثا ثلثه ، وهو درهم ونصف للموصى له وثلثاه ، وهو ثلاثة للابن فقد وصل إلى الابن مرة أربعة ونصف ومرة ثلاثة ، وذلك سبعة ونصف وقد تعين من الدين مثل ذلك للابن المديون فكان جملة المال العين سبعة عشر درهما ونصفا خمس ذلك ثلاثة ونصف ، وقد نفذنا الوصية في الدفعتين في ذلك فاسترجعنا درهما بالاستثناء فبقي له درهم ونصف ، والمقسوم بين الابنين خمسة عشر لكل واحد منهما سبعة ونصف ترك ابنين وعشرة دراهم عينا وعشرة دينا على أحدهما ، وأوصى بخمس ماله إلا إلا درهما