الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك ابنين وعشرة دراهم عينا وعشرة دينا على أحدهما ، وأوصى بخمس ماله إلا إلا درهما فإنك ترفع من العين درهمين للموصى له ، وذلك خمس المال ، ثم تسترجع منه بالاستثناء درهما فترد ذلك على الابنين فتصير العين في أيديهما تسعة نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ، ونصفه نصيب الابن المديون فلا يعطى ذلك ; لأن عليه فوق حقه ، ولكن يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه والموصى له أثلاثا ; لأن حق الموصى له في خمس الدين الذي على المديون وحق الابن الذي لا دين عليه في خمس ذلك فما تعين لهما من ذلك يقسم بينهما أثلاثا ثلثه ، وهو درهم ونصف للموصى له وثلثاه ، وهو ثلاثة للابن فقد وصل إلى الابن مرة أربعة ونصف ومرة ثلاثة ، وذلك سبعة ونصف وقد تعين من الدين مثل ذلك للابن المديون فكان جملة المال العين سبعة عشر درهما ونصفا خمس ذلك ثلاثة ونصف ، وقد نفذنا الوصية في الدفعتين في ذلك فاسترجعنا درهما بالاستثناء فبقي له درهم ونصف ، والمقسوم بين الابنين خمسة عشر لكل واحد منهما سبعة ونصف

التالي السابق


الخدمات العلمية