وإذا فالثلث بينهما يقسم أخماسا للعبد ثلاثة أخماسه بعتق منه ذلك ، ويسعى فيما بقي ; لأن الوصية بالعتق غير مقدمة على الوصية الأخرى إنما ذلك في العتق المنفذ باعتبار أنه لا يحتمل الرجوع عنه فأما الوصية بالعتق في احتمال الرجوع عنه كغيره فيضرب العبد في الثلث بقيمته ، وهو ألف درهم ، والآخر بثلث الألفين فيكون التفاوت ما بين الأقل والأكثر ، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث سهم فيكون للعبد ثلاثة أسهم وللموصى له بثلث الألف سهمان فإذا صار الثلث بينهما على خمسة كان جميع المال على خمسة عشر ، والمال ثلاثة ألف فكل آلاف على خمسة ثم يسلم للعبد ثلاثة أخماس رقبته ، وذلك ستمائة ويسعى للورثة في أربعمائة ، ويأخذ الموصى له بثلث الألفين خمسي الألف ، وذلك أربعمائة فيبقى للورثة من الألفين ألف وستمائة ، وقد استوفوا من العبد أربعمائة فيسلم لهم ألفان ، وقد نفذنا الوصية في ألف هذا إن أدى العبد السعاية ، وإن كان مفلسا لا يقدر على أداء ما عليه قسمت الألفان بين الموصى له بثلث الألفين ، وبين الورثة على ستة ; لأن ما في ذمة العبد تاو فيعول هو بوصيته ، ويبقى حق الموصى له بثلث الألفين في أربعمائة ، وحق الورثة في ألفين فيجعل كل أربعمائة بينهما فيكون حق الورثة خمسة أسهم ، وحق الموصى له سهما فيأخذ سدس الألفين ، وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وتبين أن السالم [ ص: 120 ] للعبد من رقبته مثل هذا ، ومثل نصفه ، وذلك خمسمائة فالمتعين من المال ألفان وخمسمائة ، وقد نفذنا الوصية لهما في ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، وسلم للورثة ضعف ذلك ألف وستمائة وستة وستون وثلثان فاستقام التخريج إلى أن يؤدي العبد السعاية فإذا قدر على ذلك أمسك مقدار وصيته ، وذلك ستمائة فأدى أربعمائة فيأخذ الموصى له بثلث الألفين من ذلك ستة وستين وثلثين حتى يتم له أربعمائة كمال حقه ، وتأخذ الورثة ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا حتى يسلم كمال الألفين ، وفي الكتاب يقول ما خرج من السعاية أخذ الموصى له من الورثة مثل سدس الخارج ، وهذا موافق لما بينا إذا تأملت . ترك عبدا يساوي ألف درهم ، وترك ألف درهم فأوصى بعتق العبد ، وأوصى لرجل بثلث الألف