الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا أوصى الرجل لرجل بعبد بعينه يساوي أربعة آلاف لا مال له غيره ثم قتل رجل الموصي عمدا ، وله ابنان فعفا أحدهما فللموصى له ثلاثة أرباع العبد ، ويرد ربع العبد إلى الخمسة آلاف التي تؤخذ من القاتل فيقتسمها الابنان على أربعة وخمسين سهما للعافي منهما اثنا عشر ; لأن جملة مال الميت تسعة آلاف فتنفذ الوصية في ثلثه ، وذلك ثلاثة آلاف ، وثلاثة آلاف قيمة ثلاثة أرباع العبد ثم لو لم يكن هاهنا وصية لكان المائتان بين الابنين أتساعا للعافي تسعا ذلك ، وهو نصف قيمة العبد ، والباقي للآخر وكذلك بعد تنفيذ الوصية ما بقي يقسم بينهم على هذه السهام إلا أن ما يصيب العافي يكون بعض ذلك في العبد ، وبعضه في الدية فلا بد من بيان ما يسلم له من العبد ، ومن الدية فالسبيل في معرفة ذلك أن تضرب تسعة في ستة فيكون ذلك أربعة وخمسين كان حق العافي من ذلك في سهمين ضربتهما في ستة فيكون اثني عشر سهما فيأخذ نصف ما بقي من العبد ، والباقي من العبد ربعه مقدار ذلك بالسهام تسعة فنصفه أربعة ونصف ، ويكون ما بقي له من هذه الاثنا عشر سهما ، وذلك سبعة ونصف في نصف الدية ، ويكون للذي لم يعف اثنين وأربعين سهما نصف ما بقي من العبد ، وهو أربعة ونصف ما بقي له من المال بعد ذلك ; لأن الضرر في تنفيذ الوصية يكون عليهما على قدر ميراثهما ، وقد كان العبد بينهما قبل الوصية فكذلك بعد تنفيذ الوصية فجعل ما بقي بينهما نصفين ، وإنما فعل هذا في هذه المسألة بخلاف ما بعده ; لأن هناك الباقي سعى به ، وهو دراهم من جنس الدية فقسم الكل قسمة واحدة ، وها هنا العبد ليس من جنس الدية فلا بد من قسمة ما بقي من العبد بينهما نصفين كما كان جميع العبد قبل الوصية ثم يعطى العافي من الدية مقدار ما بقي من حقه بما نفذنا منه الوصية باعتبار نصيب الابن الآخر فلهذا كانت القسمة على ما بينا ، والله أعلم بالصواب

.

التالي السابق


الخدمات العلمية