ولو فالثلث بين المعتق الأول ، وبين صاحبي المحاباة أثلاثا ; لأن المحابين من جنس واحد ، وسبب كل واحد منهما عقد الضمان فاستويا ، والمعتق الأول مقدم عليهما فيزاحمهما في الثلث ، وإذا قسم الثلث بينهم أثلاثا وصل المعتق الآخر فما أصاب المعتق فيهما أصاب صاحب المحاباة الآخر فيقتسمون ذلك كله بينهم أثلاثا أما مزاحمته مع المعتق الأول فللمجانسة ، ومع صاحب الآخر ; لأن عتقه كان مقدما على هذه المحاباة إلا أنه كان محجوبا بحق صاحب المحاباة الأول ، وقد استوفى هو حصته ، وخرج من البين فيقسم ما بقي بين الثلاثة أثلاثا بالسوية ، ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق ثم حابى فالثلث بين صاحبي المحاباة لاستوائهما في السبب ، والمجانسة بينهما ، ولا مزاحمة للعتيق مع صاحب المحاباة الأول فإذا سلم نصف الثلث لصاحب المحاباة الأول دخل المعتق في النصف الذي أصاب صاحب المحاباة الآخر فيتحاصان فيه ; لأن عتقه كان مقدما على المحاباة [ ص: 135 ] الأخيرة فهو مزاحم له فيما يخصه . حابى ثم أعتق ثم حابى