الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الدين مائتي درهم فأوصى لرجل بثلث العين ، ولآخر بثلث الدين فثلث العين للموصى له بثلث العين خاصة ; لأن وصية كل واحد منهما مضافة إلى محل عين ، وأنه إنما يستحق وصيته من ذلك المحل خاصة فلهذا لا يزاحم الموصى له بثلث الدين صاحب العين في شيء من العين فإن خرج من العين خمسون درهما ضممته إلى المائة ، وأخذ صاحب الوصية من ذلك الثلث ، واقتسماه على خمسة أسهم ; لأن صاحب ثلث الدين يضرب في الثلثين بجميع ما تعين من الدين فإن حقه فيه مقدم على حق الوارث فهو يضرب بخمسين وثلث وصاحب العين بثلاثة وثلاثين وثلث ، وكانت القسمة على خمسة فما أصاب صاحب وصية العين ، وهو عشرون درهما كان له في العين ، وما أصاب الآخر ، وهو ثلاثون درهما كان له في الخارج والدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية