ولو فنصف العين بينهما على سبعة لأن صاحب خمس العين والدين إنما يضرب بأربعين ، وصاحب خمس المال إنما يضرب بثلاثين خمس العين والمال فإذا جعلت كل عشرة سهما صار حق أحدهما في أربعة أسهم ، وحق الآخر في ثلاثة فلهذا كانت القسمة بينهما على سبعة . أوصى بخمس ماله لرجل ، وبخمس العين والدين لآخر