ولو كان أخذ جميع وصيتهما بقدر أربعين درهما لأن وصيتهما دون نصف العين فإن وصيتهما بقدر أربعين درهما ، ونصف العين خمسون فيأخذ كل واحد منهما كمال حقه يبقى من العين ستون فهي للابن الذي لا دين عليه ، وقد سلم للمديون [ ص: 152 ] مثل ذلك مما عليه إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يمسك المديون كمال حقه ، وذلك ثمانون ، ويؤدي إلى أخيه عشرين أوصى بخمس العين لرجل ، وبخمس الدين لآخر