وإذا سعى العبد في نصف قيمته للابن الذي لا دين عليه لأن حقهما في سعايته سواء إلا أن الابن المديون يستوفي جميع حقه مما عليه فلا يكون له أن يرجع على العبد بشيء من السعاية ، ولكن نصف قيمته يسلم للابن الذي لا دين عليه يوضحه أن المعتق في المرض وصية فالعبد موصى له بنصف المال ، وقد بينا أن المال المعين يقسم بين الموصى له والابن الذي لا دين عليه نصفين ، وسعايته بمنزلة مال العين فيكون بينهما نصفين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يمسك المديون نصيبه ، وذلك مائة درهم ، ويؤدي مائة درهم فيكون بين الابن المعتق نصفين حتى يسلم للابن الذي لا دين عليه مائتا درهم . وقد نفذنا الوصية للعبد في مائتين فاستقام الثلث والثلثان ، ولو كان الغلام قيمته مائة درهم يسعى العبد أيضا في نصف قيمته لما بينا أن سعايته في حكم المتعين من المال والدين تاو فيسعى في نصف القيمة للابن الذي لا دين عليه فإذا تيسر خروج الدين أمسك المديون كمال حقه مائة وخمسين فأدى مائة وخمسين فيقسم مائة من ذلك بين الابن الذي لا دين عليه والعبد نصفين ، وما بقي للابن الذي عليه دين لأنه لما خرج العين تبين أن رقبة العبد كان ربع مال الميت فينفذ عتقه في جميعه مجازا ، ويكون لكل ابن نصف ثلثمائة ، وذلك مائة وخمسون . وقد أخذ من العبد خمسين درهما فيرد ذلك عليه ، ويسلم للابن الذي لا دين عليه في الحاصل مائة ، وخمسون ، وقد أمسك المديون مثل ذلك مما عليه فاستقام التخريج . ترك الرجل ثلثمائة درهم دينا على أحد ابنيه ، وهو معسر وأعتق عبدا في مرضه يساوي ثلثمائة