الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ترك ابنين وامرأتين ، وترك على أحد امرأتيه مائة درهم ، وعلى أحد ابنيه مائة ، وترك خادما يساوي مائة فأعتقها عند الموت فإنها تنصف قيمتها للمرأة والابن الذي لا دين عليه لأن القسمة من ستة عشر ثم تزاد في الوصية مثل نصفه ثمانية ، ويطرح نصيب الغريمين مما عليهما يبقى حق الخادم في ثمانية ، وحق اللذين لا دين عليهما فلهذا يسلم للخادم نصف قيمتها للمرأة من ذلك الثمن والابن سبعة أثمان ، ولا يوقف شيء مما يتعين للغريمين هاهنا لأن الواجب على الخادم السعاية والسعاية من جنس ما عليها من الدين فيأخذ اللذان لا دين عليهما نصيب الآخرين من ذلك قصاصا بما لهما عليه بخلاف ما سبق فإذا تيسر خروج الدينين رد على الخادم ما أخذ منها من السعاية لأنها خرجت من الثلث ، وتمسك المرأة المديونة حصتها مما عليها اثني عشر ونصفا ، وتؤدي سبعة وثمانين ونصفا للابن الذي لا دين عليه ، ويمسك الابن المديون مما عليه حصته ، وذلك سبعة وثمانون ونصف ، ويؤدي اثني عشر ونصفا إلى المرأة التي لا دين عليها فقد وصل إلى كل ذي حق حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية