الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا له جارية ، ولها ابنة ، ولابنتها ابنة ، وله عبد ، وجميع هؤلاء يولد مثلهم لمثله فقال في صحته أحد هؤلاء ولدي ثم مات ، ولم يثبت نسب أحدهم لأن المقر له بالنسب منهم مجهول والنسب في المجهول في حكم العين كالمتعلق بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يصح إيجابه في المجهول ، وإذا لم يثبت النسب به كما لو قال لمعروف النسب هذا ابني ثم يعتق من الغلام ربعه ، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لأنه يعتق في الحال ، وهو أن يكون هو المقصود ، ويرث في ثلاثة أحوال ، وتسعى الجارية في ثلثي قيمتها لأنها تعتق في حالين لأنها إن كانت هي المقصودة فهي حرة ، وإن كان المقصود ولدها فهي حرة بالاستيلاد أيضا ، ولكن أحوال الإصابة كحالة واحدة في أصح الروايات يعتق ثلثها ، وتسعى في ثلثي قيمتها ، ويسعى كل واحد من الاثنين في نصف قيمتها لأن العليا منهما تعتق في ثلاثة أحوال بأن تكون هي المقصودة وابنتها أو أمها ، وأحوال الإصابة حالة واحدة فكأنها تعتق في حال دون حال ، وكذلك الصغرى إن كانت هي المقصودة أو أمها أو جدتها فهي حرة ، وإن كان المقصود هو الغلام فهي أمة فيعتق نصفها ، وإن كان هذا منه في مرضه اقتسموا الثلث على ذلك يضرب فيه الغلام بربع قيمته والجارية بثلث ذلك ، وواحد من الولدين بالنصف فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع ونصف ، وذلك اثنا عشر ونصف ثم الطريق في التخريج معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية