وإذا فالذي أقرا به جميعا يأخذ من يد المقر بالأخوين ربع ما في يده فيضمه إلى ما في يد الذي [ ص: 195 ] أقر به خاصة فيقتسمانه نصفين في قول ترك الرجل ابنين ومالا فاقتسماه نصفين ثم إن أحدهما أقر بأخوين له من أبيه معا فصدقه أحدهما في أحدهما ، وتكاذب المقر بهما فيما بينهما ، وقال أبي يوسف يأخذ منه خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر خاصة فيقتسمانه نصفين ، وما بقي في يد الابن المقر بهما اقتسمه هو ، والابن الذي أنكره أخوه نصفين محمد رحمه الله يقول : ولو صدقه فيهما لكان يأخذ كل واحد منهما ربع ما في يد المقر بهما فكذلك إذا صدقه في أحدهما يأخذ المتفق عليه ربع ما في يد المقر اعتبارا لحال تصديقه به خاصة بحال تصديقه بهما ; لأن تكذيبه بالآخر لا يغير نصيبه فيما في يده ، وأبو يوسف يعتبر السهام فيقول في زعم المقر إن حق المتفق عليه في سهم ، ولكن نصف ذلك السهم في يد المصدق ، وهو يصل إليه من جهته فإنما يضرب المتفق عليه فيما في يد المقر بنصف سهم ، والمقر بسهم فلهذا يأخذ خمس ما في يده . ومحمد
وهذه المسألة أصل هذه المسائل ، وكان من حقه أن يقدمها ، ولكنه قد ذكر هذه المسألة في كتاب الإقرار فلهذا بدأ بالتفريعات عليه هاهنا ثم أعاد المسألة أيضا لتكون أوضح في البيان فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما بدأ المتفق عليه بالذي أقر به خاصة لتصادقهما فيما بينهم ثم يأخذ منه ثلث ما في يده ; لأنه يزعم أن الميت ترك ثلاث بنين ، وأن حقه في ثلث ما في يده ، وثلث ما في يد أخيه ، وإنما يأخذ منه مقدار ما أقر له به مما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر بالأخوين فيقتسمونه ; لأنهم تصادقوا أن حقهم في التركة سواء .