( أو ) حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب ) أو قصب محكم كما قاله حلف ( لا يدخل بيتا الماوردي ، ( أو خيمة ) أو بيت شعر أو جلد ، وإن كان [ ص: 32 ] الحالف حضريا ؛ لأن البيت يطلق على جميع ذلك حقيقة لغة .
كما يحنث بجميع أنواع الخبز أو الطعام ، وإن اختص بعض النواحي بنوع أو أكثر منه ؛ إذ العادة لا تخصص عند جمهور الأصوليين ، وإنما اختص لفظ الرءوس أو البيض أو نحوهما بما يأتي للقرينة اللفظية وهي تعلق الأكل به ، وأهل العرف لا يطلقونه على ما عدا ما يأتي فيها وفرق بين تخصيص العرف للفظ بنقله عن مدلوله اللغوي إلى ما هو أخص منه وبين انتفاء استعمالهم له في بعض أفراد مسماه في بعض النواحي كغلبة استعمال أهل طبرستان للخبز في خبز الأرز لا غير ، فهذا لا يوجب تخصيصا ولا نقلا عرفيا للفظ ، بل هو معه باق على عمومه لضعف المعارض للعموم في هذا دون ما قبله ، ويفرق بين ما ذكر ومن بغداد لا يركب دابة ، لم يحنث بالحمار كما في العزيز بأن الحمار عند هؤلاء لا يسمى دابة أصلا بخلاف نحو الخيمة تسمى عند الحضر بيتا ، لكن مع الإضافة كبيت شعر ولا ينافيه عدم اعتبارهم لنظيرها في قولهم : في نحو المسجد بيت الله ؛ لأن هذا حدث له اسم خاص فلم يعول معه على تلك الإضافة بخلاف نحو بيت الشعر ، وإنما أعطي في الوصية الحمار ؛ لأن المدار فيها على ما يصدق عليه اللفظ ، وإن لم يشتهر على ما مر وقيد حلف بنحو الزركشي أخذا من كلامهم الخيمة بما إذا اتخذت مسكنا بخلافها لدفع أذى نحو مسافر ، ولو ذكر البيت بالفارسية لم يحنث بنحو الخيمة ؛ لأنهم لا يطلقونه إلا على المبني ، ويظهر في غير الفارسية والعربية أنه يتبع عرفهم أيضا .
؛ لأنها لا تسمى بيوتا عرفا مع حدوث أسماء خاصة لها ، وبحث ( ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل ) وبيت الرحا البلقيني في غار اتخذ للسكنى أنه بيت والأذرعي أن المراد بالكنيسة محل تعبدهم ، أما لو دخل بيتا فيها فإنه يحنث ا هـ . وقياسه الحنث بخلوة في المسجد ثم رأيته بحث عدم الحنث بساحة نحو المدرسة والرباط وأبوابها بخلاف بيت فيها ، وهو يؤيد ما ذكرته . ( تنبيه )
يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار [ ص: 33 ] ومن ثم قالوا : لو لم يحنث ، أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث . حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته