( فصل )
في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما وما يطرأ عليها من فسخ ، أو انفساخ وجنايته ، أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح ( ) الصحيحة كما يعلم من كلامه الآتي ( لازمة من جهة السيد ) ؛ لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن ، والسيد كالراهن . ويعلم من لزومها من جهته أنه ( ليس له فسخها ) ، لكن صرح به ليترتب عليه قوله : ( إلا أن يعجز عن الأداء ) عند المحل ولو عن بعض النجم فله فسخها فتنفسخ بغير حاكم ، ولا تنفسخ بمجرد عجزه من غير فسخ ، نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء ، والمكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه للمصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه ؛ لعدم وجود شرطه الآتي إلا إن غاب كما يأتي ، أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها حينئذ ( الكتابة ) ؛ لأن الحظ له [ ص: 409 ] ( فإذا عجز نفسه ) بقوله : أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء ولو مع القدرة عليه وهذا تصوير ، والمدار إنما هو على الامتناع مع القدرة فمتى امتنع من الأداء عند المحل ( فللسيد ) ولو على التراخي ( الصبر ، والفسخ بنفسه ، وإن شاء بالحاكم ) ؛ لأنه مجمع عليه فلم يتوقف على حاكم لكنه آكد فيما يظهر ( وللمكاتب ) ، وإن لم يعجز نفسه ( الفسخ ) لها ( في الأصح ) كما أن وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء كما مر للمرتهن فسخ الرهن وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد إلا اللقطة