واستطرد هنا كالأصحاب لمناسبتها به ، وإن كان الأنسب بها باب الجنايات فقال ( ولو مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب ضمن ) هـ إجماعا وقد لا يضمنه كأن كسر بابا أو نقب جدارا في مسألة الظفر أو أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه لم يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه أو من دفع صائل إلا بقتل دابته وكسر سلاحه أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالتلف ما لو وما يتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة [ ص: 11 ] فلا يضمنها كما مر نعم إن كان السبب منه كأن سخر دابة ومعها مالكها فتلفت ضمن قسط الزيادة وأفتى اكتراها لحمل مائة فزاد وصاحبها معها البغوي بأنه لو ضمنه كما لو سقط عليه طفل من مهده واعترض بما في الروضة عنه قبيل الجهاد أنه صرع فوقع على مال لغيره . ا هـ وقد يفرق بأن الأول إتلاف مباشرة والثاني إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأولى لقوتها . لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها