( وإذا فسد القراض ) وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك    ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) كله ( للمالك )  ؛  لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله )  ،  وإن لم يحصل ربح  ؛  لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له نعم إن علم الفساد وأنه لا أجرة له فلا شيء له كما هو ظاهر نظير ما مر  ،  وكذا إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه  ؛  لأن الربح يقع له فلم يستحق على المالك شيئا ( إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي  فلا شيء له في الأصح )  ؛  لأنه لم يطمع في شيء نعم إن جهل ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة وشهد حاله بجهله بذلك استحق أجرة المثل فيما يظهر ( ويتصرف العامل محتاطا  [ ص: 93 ] لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة في ) ذلك للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) بخلاف ما إذا أذن كالوكيل ومن ثم جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم نعم منع الماوردي  البيع والشراء سلما  ؛  لأنه أكثر غررا قال فإن أذن له في الشراء سلما جاز أو البيع سلما لم يجز  ؛  لأن الشراء أحظ . ا هـ وفيه نظر ظاهر ويجب الإشهاد  ،  وإلا ضمن بخلاف الحال  ؛  لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد . 
والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة  أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد قال الإسنوي  أو واحدا ثقة . ا هـ وقضية كلام ابن الرفعة  أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد وقد يوجه بأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين  ،  ولو أخر إليهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					