( ولو كان بخلاف الوقف منقطع الأول كوقفته على ) من يقرأ على قبري أو على قبر أبي وأبوه حي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا وكوقفته على ( من سيولد لي ) أو على مسجد سيبنى ثم على الفقراء مثلا ( فالمذهب بطلانه ) لبطلان الأول لتعذر الصرف إليه حالا ومن بعده فرعه وإن قلنا يتلقى من الواقف ولو لم يذكر بعد الأول مصرفا بطل قطعا ؛ لأنه منقطع الأول والآخر ولو وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي جاز وأعطي من ولد له نصيب من مات منهم بلا عقب فقط ولا يؤثر فيه قوله : وقفت على أولادي ومن سيولد لي ؛ لأن التفصيل بعده بيان له قال وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما أفصله ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له