( ولو كوقفت كذا على جماعة ( فالأظهر بطلانه ) وإن قال لله ؛ لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل كالبيع و ؛ لأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف أو من شاء الله تبطله فعدمه أولى . وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين ؛ لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم و ؛ لأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس وبحث اقتصر على ) قوله ( وقفت ) كذا ولم يذكر مصرفه أو ذكر مصرفا متعذرا الأذرعي أنه لو نوى المصرف واعترف به ظاهرا صح ورده الغزي بأنه لو قال طالق ونوى زوجته لم يصح لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصلا ومنه يؤخذ أنه لو قال في جماعة أو واحد نويت معينا قبل [ ص: 255 ] وهو متجه