( فرع )
في فتاوى ابن عبد السلام يجوز للسرف والتشبه إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا بالنصارى وفي الروضة يحرم إسراج الخالي ، وجمع بحمل هذا على ما إذا ، والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظر ؛ لأنه إضاعة مال بل الذي يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النور ، والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي : مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة ، [ ص: 285 ] فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي : إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهول أسرج من وقف المسجد أو ملكه ؛ لأنه موقوف كما أن هواء المملوك مملوك ، والمستأجر مستأجر فللمستأجر منع المؤجر من البناء فيه أي : إن أضره كما هو ظاهر ولا يجوز لغير الموقوف عليه البناء مثلا في هواء الموقوف