الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر وتمريض مريض ومداواته ، ولو دابة ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى وإلا فأجرة المثل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 372 ] ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى ) قد يصور ذلك بما لو قال داوني فإن شفيت فلك كذا ويعترض بأن الشفاء غير فعل له ولا مقدور له فلا تصح المجاعلة عليه فغاية ما يتجه في هذا أنه جعالة فاسدة توجب أجرة المثل ويمكن أن يقال لا يتعين تصويره بذلك بتسليم الفساد فيه بل يمكن تصويره بنحو إن داويتني إلى الشفاء فلك كذا ويتجه حينئذ صحة الجعالة إذ المجاعلة ليست على الشفاء بل على المداواة وإنما جعل الشفاء مبنيا لحدها وغايتها فلا محذور ، ولو سلم أنه على الشفاء فذلك أمر ضمني ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في القصدي ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا ؛ لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة عليه والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه وقوله وإلا فأجرة المثل يدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ، ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ثم إن عين لذلك حدا إلخ ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه ا هـ ( قوله وإلا فأجرة المثل ) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ، ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذ لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية