( فصل ) . في كيفية إرث الأصول وقدم الفروع ؛ لأنهم أقوى غير عائل ( إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج ( الأب يرث بفرض ) فقط هو السدس ( إذا لم يكن ) معه ( ولد ولا ولد ابن ) سواء انفرد أو كان معه ذو فرض آخر كزوجة أو أم أو جدة ( و ) يرث ( بهما إذا كان ) معه ( بنت أو بنت ابن ) أو هما أو بنتان أو بنتا ابن ( له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما ) أي فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن قيل لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لاقتضائه أنه عند اجتماعهما يأخذ الباقي بعد فرض إحداهما انتهى وهو صحيح إلا قوله وأن إلى آخره بناء على أن الضمير كما تقرر في حله للأب والبنت أو وبنت الابن ولم يسبق في هذين قول المحشي قوله : أو بعد فرضي البنت وبنت الابن ليس هذا في النسخ بأيدينا ا هـ . [ ص: 404 ] عطف بأو على أنها تدخل في عبارته ويصح شمول عبارته للبنت وبنت الابن فيصح ما قاله ويرد عليه فرضا البنتين وبنتي الابن فإن له ما فضل عن فرضهما أيضا ( بالعصوبة ) للخبر السابق آنفا . ( و ) يرث ( بتعصيب ) فقط