( فصل ) في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك . ( إن ) بالنفس وتأتي فيه الأقسام الثلاثة الآتية أو بالغير ويختص بالثالث ( قسم المال ) يعني التركة من مال وغيره ( بينهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا ) كبنين أو إخوة ( أو إناثا ) كثلاث نسوة أعتقن قنا بالسوية ولا يتصور في غيرهن على أن كانت الورثة عصبات السبكي نازع في أنه وجد فيها اجتماع عصبات حائزات لكن بما لا جدوى له ( وإن ) عطف على أن الأولى لا الثانية لفساد المعنى لكنه يوهم أن هذا القسم ليس فيه أن الورثة عصبات ولم يبال به لوضوح المراد ( اجتمع الصنفان ) من النسب ( قدر كل ذكر أنثيين ) عدل إليه عن قدر للأنثى نصف نصيبه لاتفاقهم على عدم ذكر الكسر ( وعدد الرءوس المقسوم عليهم ) يقال له [ ص: 429 ] ( أصل المسألة ) قيل الأحسن إعراب أصل مبتدأ مؤخر ويجاب بأن المراد الحكم على هذا العدد بأنه يقال له ذلك كما قدرته ففي ابن وبنت هي من ثلاثة وكذا في الولاء إن لم يتفاوتوا في الملك وإلا فأصل المسألة من مخرج المقادير كالفروض .