بضم الكاف مكيل ( ولا ) يصح استئجاره على ( طحن كر ) بالعراق قيل : أربعون إردبا وقيل : ستون قفيزا ( بقفيز منه ) أي : المطحون لحديث مرفوعا { الدارقطني } ; ولأنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله فيصير الطحن مستحقا له وعليه ; ولأن الباقي بعد القفيز مطحونا لا يدرى كم هو فتكون المنفعة مجهولة وتقدم لو استأجره بجزء مشاع منه كسدسه يصح . أنه نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان