الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء ) اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الحكم في كل فرد

التالي السابق


( قوله : فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله فاشترى رجل منهم ذلك كله فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والمتاع والفرس بالثمن عند أبي حنيفة ، وعندهما يأخذ العبد أيضا بالثمن إن شاء ) وهذه متفرعة على ملكهم العبد الآبق إليهم عندهما دونه . وأورد عليه أنه ينبغي أن يأخذ الكل بلا شيء ; لأن العبد لما ظهرت يده على نفسه ظهرت على ما في يده ; لأنه مال مباح فتمنع ظهور يد الكفار عليه كما منعت ظهور يدهم عليه نفسه لسبقها . أجيب بأن غايته أنه صار له يد بلا ملك ; لأن الرق ينافيه فيبقى في يده كما لو كان مملوكا للغائب فيملكه الكفار بالاستيلاء ، وفيه نظر ; لأن الفرض أن سبق اليد يمنع استيلاءهم عنده ، فإنها يملكون المال بإباحته ، وإنما يصير مباحا إذا لم يكن عليه يد لأحد ، وإلا ملكوا العبد ، والفرض أن هذا المال عليه يد فتدفع الاستيلاء الموجب لإخراجه عن ملك من له فيه ملك قائم . وأجيب أيضا بأن يده ظهرت على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه ، فاعتبرناها في حق نفسه دون المال . ودفع بأن استيلاء العبد على المال حقيقة ، وهو مال مباح فينبغي أن يمنع استيلاء الكفار .




الخدمات العلمية