( وإن . وفي الجامع الصغير : اجتمعت عليه الحولان تداخلت لم يؤخذ ) وهذا عند ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله : يؤخذ منه وهو قول ومحمد رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا ، وكذلك إن مات في بعض السنة ) أما مسألة الموت فقد ذكرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف . وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق . لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا ، والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى ، وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين ، [ ص: 56 ] بخلاف ما إذا أسلم ; لأنه تعذر استيفاؤه . الشافعي أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه ، ولهذا لا يقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات ، بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما ، والقابض منه قاعد . وفي رواية : يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول : أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة ، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ; ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا ، لكن في المستقبل لا في الماضي ; لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض ، وكذا النصرة في المستقبل ; لأن الماضي وقعت الغنية عنه . ثم قول ولأبي حنيفة في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى ، حمله بعض المشايخ على المضي مجازا . [ ص: 57 ] وقال : الوجوب بآخر السنة ، فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع فتتداخل . محمد
وعند البعض هو مجرى على حقيقته ، والوجوب عند بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء . والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول ، وعند أبي حنيفة في آخره اعتبارا بالزكاة . ولنا أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله . الشافعي