( فصل )
( ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ) ; لقوله عليه الصلاة والسلام { لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة } والمراد إحداثها [ ص: 58 ] ( وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها ) لأن الأبنية لا تبقى دائما ، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها ; لأنه إحداث في الحقيقة ، [ ص: 59 ] والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة ، بخلاف موضع الصلاة في البيت ; لأنه تبع للسكنى ، وهذا في الأمصار دون القرى ; لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها .
وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا ; لأن فيها بعض الشعائر ، والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة . وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها [ ص: 60 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يجتمع دينان في جزيرة العرب } .


