( فصل )
( ) ; لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام } والمراد إحداثها [ ص: 58 ] ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة أعادوها ) لأن الأبنية لا تبقى دائما ، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها ; لأنه إحداث في الحقيقة ، [ ص: 59 ] والصومعة للتخلي فيها بمنزلة البيعة ، بخلاف موضع الصلاة في البيت ; لأنه تبع للسكنى ، وهذا في الأمصار دون القرى ; لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها . وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة
وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا ; لأن فيها بعض الشعائر ، والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة . وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها [ ص: 60 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { } . لا يجتمع دينان في جزيرة العرب