( فصل ) . ( ونصارى بني تغلب  يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة    ) ; لأن  عمر  رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة  [ ص: 64 ] المضاعفة ، والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف . وقال  زفر  رحمه الله لا يؤخذ من نسائهم أيضا ، وهو قول  الشافعي    ; لأنه جزية في الحقيقة على ما قال  عمر    : هذه جزية فسموها ما شئتم ، ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النسوان . 
ولنا أنه مال وجب به الصلح ، والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين ; لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية ;  [ ص: 65 ] ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها ( ويوضع على مولى التغلبي الخراج    ) أي الجزية ( وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي ) وقال  زفر    : يضاعف لقوله عليه الصلاة والسلام { إن مولى القوم منهم   } ; ألا ترى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . 
ولنا أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه ، ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا ، بخلاف حرمة الصدقة لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه ،  [ ص: 66 ] ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة ، لأن الغني من أهلها ، وإنما الغني مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					