الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب [ ص: 89 ] ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة ) أما الأول فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت ، بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك ; لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار ، أما المعتبر قد يهدر بالإبراء فكذا بالردة . وأما الثاني وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضي بلحاقه فلأنه صار ميتا تقديرا ، والموت يقطع السراية ، وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى ، فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد وزفر : في جميع ذلك نصف الدية ; لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب [ ص: 90 ] بالإسلام إلى الضمان ، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم . ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس ، كما إذا لم تتخلل الردة ، وهذا ; لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية ، وإنما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم ، وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله ، وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين .

التالي السابق


( قوله : وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك القطع أو لحق [ ص: 89 ] ثم جاء مسلما ومات منه فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة ) فيهما ( أما الأول ) وهو وجوب نصف الدية فيما إذا مات فلأن القطع وإن وقع على محل معصوم لكن السراية التي بها صار القطع قتلا حلت المحل بعد زوال عصمته فأهدرت إذ لو لم تهدر وجب القصاص في النفس للعمد .

وأيضا صار اعتراض زوال العصمة شبهة في سقوط القصاص في اليد ، وإذا أهدرت السراية وجب دية اليد ; لأن هذا القدر وقع زمن العصمة ، وأقل ما فيه دية اليد ( بخلاف ما لو قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك ) القطع فإنه لا يجب الضمان أصلا ; لأن القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا ( والهدر لا يلحقه الاعتبار ، أما المعتبر فقد يلحقه الإهدار بالإبراء فكذا بالردة ) .

وأما الثاني وهو وجوب نصف الدية إذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع . قال المصنف : ( ومعناه إذا قضي بلحاقه فإنه صار ميتا تقديرا ) بالقضاء باللحاق ( والموت يقطع السراية ، وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى ) على أنها قتل ; لأنه ما ثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار على موجب القطع الواقع في حال العصمة من حيث هو قطع لا قصاص فيه ، وفي ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة ( وأما إذا لم يقض بلحاقه ) حتى عاد مسلما فمات ( فهو على الخلاف الذي نبينه ) قال شمس الأئمة : الصحيح أنه على الخلاف . وقال فخر الإسلام : لا نص فيه ، ثم قال : وهو على الاختلاف ، ويريد بقوله الذي نبينه ما يذكر من أن على قول محمد يجب نصف الدية ، وعلى قولهما دية النفس كاملة فيما تلي هذه وهي قوله : وإن لم يلحق : أي المقطوع يده مسلما إذا ارتد ثم أسلم فمات من القطع من غير تخلل لحاق ( فعند أبي حنيفة وأبي يوسف على القاطع دية كاملة ) استحسانا ( وعند محمد وزفر في جميع ذلك ) يعني الصور الأربعة ، وهي ما إذا قطعت يده مسلما فارتد ومات على ردته أو ارتد ثم أسلم بلا لحاق أو ارتد ولحق بعد القضاء أو قبله ثم عاد فأسلم ( نصف الدية ) قياسا .

ووجهه ( أن اعتراض الردة أهدر السراية ) حتى لو قتله قاتل لا شيء عليه ، فإذا أسلم بعد ذلك ( لا ينقلب [ ص: 90 ] بالإسلام إلى الضمان ) من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد أو حربي فأسلم لا يجب على الفاعل شيء ( ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم ) ; لأنه مسلم ( وتمت فيه ) ; لأنه مسلم في الحالين ( فيجب ضمان النفس كما إذا لم تتخلل الردة ) وهذا ; لأن تخللها كائن في حال البقاء فقط ، وإنما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيفي ضمانها بالدية ; لأن سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب هذه الجناية إلا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في إيجابها ، والواقع أنه لا معتبر ببقائها في ذلك ، وإنما المعتبر قيامها في حال ابتداء الجناية ; لانعقاده سببا ، وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان ( وحالة البقاء بمعزل ) إذ ليست حال انعقاد سبب الضمان ، ولا حال ثبوت حكمه ( فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين ) لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط ، حتى إذا قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثم أبانها ثم تزوجها فدخلت طلقت ، وكذا للعبد إن فعلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق ، وكذا وجود النصاب في إيجاب الزكاة المعتبر وجوده أول الحول ; لينعقد السبب وفي آخره ; ليثبت حكمه ، هذا إذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد ، فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط . فإن قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما ، فإن كان عمدا فلا شيء له ; لأن الواجب القصاص وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات ، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس ; لأنه عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته ، وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته ، ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطإ في ماله لما بينا أن المرتد [ ص: 91 ] لا يعقل جنايته أحد .




الخدمات العلمية