[ ص: 166 - 167 ] ( فصل ) ( ) وقال ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة : تجوز بالعروض والمكيل والموزون [ ص: 168 ] أيضا إذا كان الجنس واحدا ; لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ، بخلاف المضاربة لأن القياس يأباها لما فيها من ربح ما لم يضمن . [ ص: 169 ] فيقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأنه إذا مالك فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن ، بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما يضمن ، ولأن أول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء ، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز ، وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز . باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان
وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها .
[ ص: 170 ] قالوا : هذا قول لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ، ولا يجوز محمد على ما عرف ، أما عند بيع اثنين بواحد بأعيانها أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا تجوز الشركة والمضاربة بها لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة . وروي عن وأبي يوسف مثل قول أبي يوسف ، والأول أقيس وأظهر ، وعن محمد صحة المضاربة بها . أبي حنيفة