[ ص: 166 - 167 ] ( فصل ) ( ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ) وقال مالك : تجوز بالعروض والمكيل والموزون [ ص: 168 ] أيضا إذا كان الجنس واحدا ; لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ، بخلاف المضاربة لأن القياس يأباها لما فيها من ربح ما لم يضمن . [ ص: 169 ] فيقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن ، بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما يضمن ، ولأن أول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء ، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز ، وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز .
وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها .
[ ص: 170 ] قالوا : هذا قول محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على ما عرف ، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تجوز الشركة والمضاربة بها لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة . وروي عن أبي يوسف مثل قول محمد ، والأول أقيس وأظهر ، وعن أبي حنيفة صحة المضاربة بها .


