قال ( ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر ) والنقرة فتصح الشركة بهما ، هكذا ذكر في الكتاب ( وفي الجامع الصغير : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ) ومراده التبر ، فعلى هذه الرواية . وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بها بهلاكه قبل التسليم ، فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما ، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل ، [ ص: 171 ] إلا أن الأول أصح ; لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ; لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالهما ثمنا فنزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال . التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في المضاربات والشركات