ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعددي المتقارب ، ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ، ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته ، وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول أبي يوسف ، والشركة شركة ملك لا شركة عقد . وعند محمد تصح شركة العقد . وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح ، فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف رحمه الله لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما تعين قبله . [ ص: 172 ] ولمحمد أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة . ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين ، فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ، بخلاف العروض ; لأنها ليست ثمنا بحال


