[ ص: 173 - 174 ] قال ( وإذا باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ، ثم عقدا الشركة ) قال ( وهذه الشركة ملك ) لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة ، وتأويله إذا كان قيمة متاعهما على السواء ، [ ص: 175 ] ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . أراد الشركة بالعروض