[ ص: 177 ] ( ويصح أن ) . وقال يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح زفر : لا تجوز لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان ، إذ الضمان بقدر رأس المال ، ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل ، ولهذا يشترطان الخلط ، فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل . ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { والشافعي } ولم يفصل ، ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة ; وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل ، بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال ، وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل [ ص: 178 ] في مال الشريك ، ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة . الربح على ما شرطا ، والوضيعة على قدر المالين
وقلنا : يصح ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها . اشتراط الربح من غير ضمان