قال ( وإذا بطلت الشركة ) لأن المعقود عليه في عقد الشركة المال ، فإنه يتعين فيه كما في الهبة والوصية ، وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع ، بخلاف المضاربة والوكالة المفردة ; لأنه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين ، وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف ، وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان ، وكذا إذا هلك أحدهما ; لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله ، فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل [ ص: 180 ] العقد لعدم فائدته ، وأيهما هلك هلك من مال صاحبه ; إن هلك في يده فظاهر ، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانة في يده ، بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة ; لأنه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين . هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا