[ ص: 223 ] قال ( فإن فالعمارة على من له سكنى ) لأن الخراج بالضمان على ما مر فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ( فإن امتنع من ذلك ، أو كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها ، وإذا عمرها ردها إلى من له السكنى ) لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى ، لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا ، والأول أولى ، ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة فلا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد ، ولا تصح إجارة من له السكنى لأنه غير مالك . وقف دارا على سكنى ولده