[ ص: 224 ] قال ( وما ) صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهما ; لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف . فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها ، وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود ، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ( ولا يجوز أن يقسمه ) يعني النقض ( بين مستحقي الوقف ) لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه : وإنما حقهم في المنافع ، والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم . انهدم من بناء الوقف وآلته